شيخة الزين
04-12-2023, 11:01 AM
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 5].
تأملْ قولَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾، وكيف نسب المال للمخاطبينَ مَعِ قَولِ العُلَمَاءِ: المرادُ بالسُّفَهَاءِ هنا: الْيَتَامَى!
لما كان الولي مؤتمنًا على مالِ اليتيم الذي عنده، أمره الله تعالى بالحرص على ماله والمحافظة عليه، كما يحرص على ماله هو ويحافظ عليه، ومن حرصه على ذلك المال المؤتمن عليه أَلَّا يُمَكِّنَ منه الصَّغيرَ حَالَ صِغَرِهِ، ولَا ضَعِيفَ العَقْلِ حَالَ ضَعْفِهِ؛ لأنَّهُ سيؤولُ إلى الضياعِ.
ونَسَبَ اللَّهُ تَعَالَى المالَ للأوصياءِ تأكيدًا على تلك الأمانة التي تحملوها، وترغيبًا لهم في الحفظ له، حفظَ المرء لماله.
ثم ذَكَّرَهُم بقيمةِ الأموالِ ومَدَى حاجةِ النَّاسِ إليها، فكما لا تقوم حياتكم بغيرِ المالِ، فلا قَوامَ لهؤلاءِ اليتامى بغيرِ أموالهم.
وفي الكلام غاية جليلة لا تدرك إلا بطولِ تأملٍ، وإعمالِ فكرٍ ورويةٍ، وهي أن بعض الأوصياء قد يصيبه الضجرُ من تصرفاتِ من تحت يدهِ من اليتامى فيحمله الضجرُ إلى دفع المال لذلك اليتيم ليتخلص من عهدته، ويُبرِّئ منه سَاحَتَهُ، فجاء الأمر لبيانِ أنَّ هذا المال الذي تحت يدك، من ضمانك وفي عهدتك، ليس لليتيم فيه تصرفٌ حال سفهه، فإذا دفعته إليه والحال هكذا فأنت مضيع له ومفرط فيه.
فلا يحملنَّكَ الضَّجرُ من اليتيمِ، والسَّخطُ من سوءِ فعلِهِ، على التَّخلي عن الأمانة التي تحملتها وهي حفظ ماله إلى أن يبلغَ رُشْدَهُ.
هل رأيت كالإسلام في كمال تشريعه؟
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 5].
تأملْ لم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾، ولم يقل: (وَارْزُقُوهُمْ منهَا)؟
فقد ضمن الفعل: (رزق) معنى: (اتجر)، فيكون تقدير الكلام: واتجروا لهم فيها.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ﴾؛ ليتاجروا لهم فيها ويتربحوا منها، فتكون نفقتهم وكسوتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق.
لما أوجب الله تعالى على ولي اليتم حفظَ مالهِ، ونسبه الله تعالى للولي ليبالغ في حفظه.
ولما كان مجرد حفظ المال بلا تنمية يؤدي إلى أن تأكله الصدقة، ويذهب مع الوقت بسبب النفقة على اليتيم، أوجب الله على الولي تثميره وتنميته فإذا أنفق على اليتيم أنفق من ربح ذلك المال، وإذا كساه لا يكون ذلك من أصل المال، قال تعالى: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾، ولو قال: (وَارْزُقُوهُمْ منهَا)، لنفد المال وفني قبل أن يشب الصغير عن الطوق، وقبل أن يبلغ مبلغ الرجال، فينشأ فقيرًا معدمًا، وقد تركه أبوه غنيًّا لا يحتاج لأحد.
روى الشافعي في مسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَهْلِكْهَا الزَّكَاةُ»[1].
هذه عناية الإسلام باليتيم، وتلك رحمة الله بالضعفاء.
فهل رأيت كالإسلام في كمال تشريعه؟
وهل رأيت رحمة كرحمة الله بعباده؟
[1] رواه الشافعي في مسنده (ص204)، والبيهقي في السنن الكبرى - كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، حديث رقم: 7340، ومعرفة السنن والآثار - كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ؟ حديث رقم: 8014، بسند صحيح.
تأملْ قولَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾، وكيف نسب المال للمخاطبينَ مَعِ قَولِ العُلَمَاءِ: المرادُ بالسُّفَهَاءِ هنا: الْيَتَامَى!
لما كان الولي مؤتمنًا على مالِ اليتيم الذي عنده، أمره الله تعالى بالحرص على ماله والمحافظة عليه، كما يحرص على ماله هو ويحافظ عليه، ومن حرصه على ذلك المال المؤتمن عليه أَلَّا يُمَكِّنَ منه الصَّغيرَ حَالَ صِغَرِهِ، ولَا ضَعِيفَ العَقْلِ حَالَ ضَعْفِهِ؛ لأنَّهُ سيؤولُ إلى الضياعِ.
ونَسَبَ اللَّهُ تَعَالَى المالَ للأوصياءِ تأكيدًا على تلك الأمانة التي تحملوها، وترغيبًا لهم في الحفظ له، حفظَ المرء لماله.
ثم ذَكَّرَهُم بقيمةِ الأموالِ ومَدَى حاجةِ النَّاسِ إليها، فكما لا تقوم حياتكم بغيرِ المالِ، فلا قَوامَ لهؤلاءِ اليتامى بغيرِ أموالهم.
وفي الكلام غاية جليلة لا تدرك إلا بطولِ تأملٍ، وإعمالِ فكرٍ ورويةٍ، وهي أن بعض الأوصياء قد يصيبه الضجرُ من تصرفاتِ من تحت يدهِ من اليتامى فيحمله الضجرُ إلى دفع المال لذلك اليتيم ليتخلص من عهدته، ويُبرِّئ منه سَاحَتَهُ، فجاء الأمر لبيانِ أنَّ هذا المال الذي تحت يدك، من ضمانك وفي عهدتك، ليس لليتيم فيه تصرفٌ حال سفهه، فإذا دفعته إليه والحال هكذا فأنت مضيع له ومفرط فيه.
فلا يحملنَّكَ الضَّجرُ من اليتيمِ، والسَّخطُ من سوءِ فعلِهِ، على التَّخلي عن الأمانة التي تحملتها وهي حفظ ماله إلى أن يبلغَ رُشْدَهُ.
هل رأيت كالإسلام في كمال تشريعه؟
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 5].
تأملْ لم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾، ولم يقل: (وَارْزُقُوهُمْ منهَا)؟
فقد ضمن الفعل: (رزق) معنى: (اتجر)، فيكون تقدير الكلام: واتجروا لهم فيها.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ﴾؛ ليتاجروا لهم فيها ويتربحوا منها، فتكون نفقتهم وكسوتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق.
لما أوجب الله تعالى على ولي اليتم حفظَ مالهِ، ونسبه الله تعالى للولي ليبالغ في حفظه.
ولما كان مجرد حفظ المال بلا تنمية يؤدي إلى أن تأكله الصدقة، ويذهب مع الوقت بسبب النفقة على اليتيم، أوجب الله على الولي تثميره وتنميته فإذا أنفق على اليتيم أنفق من ربح ذلك المال، وإذا كساه لا يكون ذلك من أصل المال، قال تعالى: ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾، ولو قال: (وَارْزُقُوهُمْ منهَا)، لنفد المال وفني قبل أن يشب الصغير عن الطوق، وقبل أن يبلغ مبلغ الرجال، فينشأ فقيرًا معدمًا، وقد تركه أبوه غنيًّا لا يحتاج لأحد.
روى الشافعي في مسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَهْلِكْهَا الزَّكَاةُ»[1].
هذه عناية الإسلام باليتيم، وتلك رحمة الله بالضعفاء.
فهل رأيت كالإسلام في كمال تشريعه؟
وهل رأيت رحمة كرحمة الله بعباده؟
[1] رواه الشافعي في مسنده (ص204)، والبيهقي في السنن الكبرى - كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، حديث رقم: 7340، ومعرفة السنن والآثار - كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ؟ حديث رقم: 8014، بسند صحيح.