نقاء
02-11-2020, 02:15 AM
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما الصبي فلا تجب عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
{ رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ،وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق }
ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أطاق الصوم ، ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة ، فإن بلغ لم يجب عليه قضاء
ما تركه في حال الصغر ; لأنه لو وجب [ عليه ] ذلك لوجب عليه أداؤه في الصغر ; لأنه يقدر على فعله ; ولأن أيام
الصغر تطول ، فلو أوجبنا عليه ما يفوت شق ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد
صحيح ، ورواه أبو داود أيضا في الحدود والنسائي وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن .
ومعنى رفع القلم امتناع التكليف ، لا أنه رفع بعد وضعه . وقوله - لوجب عليه أداؤه - ينتقض بالمسافر فإنه يقدر على الأداء ولا يلزمه
ويلزمه القضاء ، والدليل الصحيح أن يقال : زمن الصبي ليس زمن التكليف للحديث ، والقضاء إنما يجب حيث يجب بأمر جديد ، ولم
يجئ فيه أمر جديد .
( وأما أحكام الفصل ) فلا يجب صوم رمضان على الصبي ، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف ; لما ذكره المصنف
وذكرته ، قال المصنف والأصحاب : وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين ، بشرط أن يكون مميزا ، ويضربه على
تركه لعشر ; لما ذكره المصنف ، والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف .
( فرع ) قال أصحابنا : شروط صحة الصوم أربعة : النقاء عن الحيض والنفاس ، والإسلام ، والتمييز ، والوقت القابل للصوم ، وسيأتي
تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .
{ رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ،وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق }
ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أطاق الصوم ، ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة ، فإن بلغ لم يجب عليه قضاء
ما تركه في حال الصغر ; لأنه لو وجب [ عليه ] ذلك لوجب عليه أداؤه في الصغر ; لأنه يقدر على فعله ; ولأن أيام
الصغر تطول ، فلو أوجبنا عليه ما يفوت شق ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد
صحيح ، ورواه أبو داود أيضا في الحدود والنسائي وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن .
ومعنى رفع القلم امتناع التكليف ، لا أنه رفع بعد وضعه . وقوله - لوجب عليه أداؤه - ينتقض بالمسافر فإنه يقدر على الأداء ولا يلزمه
ويلزمه القضاء ، والدليل الصحيح أن يقال : زمن الصبي ليس زمن التكليف للحديث ، والقضاء إنما يجب حيث يجب بأمر جديد ، ولم
يجئ فيه أمر جديد .
( وأما أحكام الفصل ) فلا يجب صوم رمضان على الصبي ، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف ; لما ذكره المصنف
وذكرته ، قال المصنف والأصحاب : وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين ، بشرط أن يكون مميزا ، ويضربه على
تركه لعشر ; لما ذكره المصنف ، والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف .
( فرع ) قال أصحابنا : شروط صحة الصوم أربعة : النقاء عن الحيض والنفاس ، والإسلام ، والتمييز ، والوقت القابل للصوم ، وسيأتي
تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .