سمو المشاعر
01-28-2023, 10:45 PM
ما الحكم إذا دخل وقت الصلاة قبل بلوغ مسافة القصر ، هل نقصر الصلاة أم لا؟ ، أريد قولا شافيا في أحكام القصر .
وجزاكم الله الجنة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا خرج المسافر وفارَق بيوت قريته أو فارَق العُمران وخرج من مدينته .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافرا ترخّص بِرُخص السفر ، ولو لم يبلغ مسافة القصر .
قَالَ أَنَس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري ومسلم .
ومعلوم أن ذا الحليفة دون مسافة القصر .
قال ابن قدامة : لَيْسَ لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ الْقَصْرُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ، وَيَجْعَلَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ لِلَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاةَ إذَا خَرَجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا ، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بُدّ مِن مفارقة جميع البيوت . وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في مَنْزِله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء .
ورجّح ابن المنذر الأول ، بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت ، واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر . ( نقله الحافظ في الفتح ) .
وقال ابن قدامة : وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ، وَصَارَ بَيْنَ حِيطَانِ بَسَاتِينِهِ، فَلَهُ الْقَصْرُ؛ لأَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَإِنْ كَانَ حَوْلَ الْبَلَدِ خَرَابٌ قَدْ تَهَدَّمَ وَصَارَ فَضَاءً، أُبِيحَ لَهُ الْقَصْرُ فِيهِ كَذَلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ حِيطَانُهُ قَائِمَةً فَكَذَلِكَ .
والله تعالى أعلم.
المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
وجزاكم الله الجنة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا خرج المسافر وفارَق بيوت قريته أو فارَق العُمران وخرج من مدينته .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافرا ترخّص بِرُخص السفر ، ولو لم يبلغ مسافة القصر .
قَالَ أَنَس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري ومسلم .
ومعلوم أن ذا الحليفة دون مسافة القصر .
قال ابن قدامة : لَيْسَ لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ الْقَصْرُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ، وَيَجْعَلَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ لِلَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاةَ إذَا خَرَجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا ، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بُدّ مِن مفارقة جميع البيوت . وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في مَنْزِله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء .
ورجّح ابن المنذر الأول ، بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت ، واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر . ( نقله الحافظ في الفتح ) .
وقال ابن قدامة : وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ، وَصَارَ بَيْنَ حِيطَانِ بَسَاتِينِهِ، فَلَهُ الْقَصْرُ؛ لأَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَإِنْ كَانَ حَوْلَ الْبَلَدِ خَرَابٌ قَدْ تَهَدَّمَ وَصَارَ فَضَاءً، أُبِيحَ لَهُ الْقَصْرُ فِيهِ كَذَلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ حِيطَانُهُ قَائِمَةً فَكَذَلِكَ .
والله تعالى أعلم.
المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم