ملكة الحنان
03-31-2023, 03:11 PM
حديث: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.
وعند البخاري عن عائشة قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقبلُ الهديةَ ويُثيبُ عليها».
شرح ألفاظ الحديث:
((ويُثيبُ عليها)): المراد بالثواب هنا المجازاة، وذكر ابن حجر - رحمه الله -: أن أقل المجازاة ما يساوي قيمة الهدية، والمراد بقولها: ((ويُثيبُ عليها))؛ أي يعطي الذي يهدي له بدلها؛ [انظر الفتح كتاب الهبة، باب المكافأة في الهبة حديث (2585)].
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى:الحديث دليلٌ على ما تقدم بيانه من امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم -عن الصدقة، وجواز الهدية عليه - صلى الله عليه وسلم.
الفائدة الثانية:الحديث فيه دليلٌ على تورُّع واحتراز النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يسأل عن الطعام لئلا يقع على وجه لا يحل له.
الفائدة الثالثة:رواية البخاري فيها دلالة على أمرين يتعلقان بالهدية، هما من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أولاهما: قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - للهدية فلم يكن يردها، وهكذا ينبغي للمؤمن إلا إن ترتب على قبول الهدية محظور؛ حينئذ لا يجوز قبولها كأن يراد بها رشوة، كالهدية للقاضي، وهدية الموظف لمديره، والطالب لمعلمه ونحو ذلك، مما يتوصل بها إلى تحقيق مصلحة ونحوها، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الهبات بإذن الله تعالى.
ثانيها: الإثابة؛ أي المجازاة على الهدية فهذا من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن السنة إذا أهدى إليك هدية أن تثيب عليها، وللهدية أحكام ومباحث، فهي سنة وهي تذهب ما في الصدر من غلٍّ ونحوه، ويُسن قَبولها وكذا الإثابة عليها، ولا يجوز لمن أهدى هدية أن يطالب من وصلت إليه بإرجاعها، والهدية تورث المحبة، وهذه المباحث وغيرها سيأتي الكلام عليها في كتاب الهبات بإذن الله تعالى.
مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الزكاة)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.
وعند البخاري عن عائشة قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقبلُ الهديةَ ويُثيبُ عليها».
شرح ألفاظ الحديث:
((ويُثيبُ عليها)): المراد بالثواب هنا المجازاة، وذكر ابن حجر - رحمه الله -: أن أقل المجازاة ما يساوي قيمة الهدية، والمراد بقولها: ((ويُثيبُ عليها))؛ أي يعطي الذي يهدي له بدلها؛ [انظر الفتح كتاب الهبة، باب المكافأة في الهبة حديث (2585)].
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى:الحديث دليلٌ على ما تقدم بيانه من امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم -عن الصدقة، وجواز الهدية عليه - صلى الله عليه وسلم.
الفائدة الثانية:الحديث فيه دليلٌ على تورُّع واحتراز النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يسأل عن الطعام لئلا يقع على وجه لا يحل له.
الفائدة الثالثة:رواية البخاري فيها دلالة على أمرين يتعلقان بالهدية، هما من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أولاهما: قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - للهدية فلم يكن يردها، وهكذا ينبغي للمؤمن إلا إن ترتب على قبول الهدية محظور؛ حينئذ لا يجوز قبولها كأن يراد بها رشوة، كالهدية للقاضي، وهدية الموظف لمديره، والطالب لمعلمه ونحو ذلك، مما يتوصل بها إلى تحقيق مصلحة ونحوها، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الهبات بإذن الله تعالى.
ثانيها: الإثابة؛ أي المجازاة على الهدية فهذا من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن السنة إذا أهدى إليك هدية أن تثيب عليها، وللهدية أحكام ومباحث، فهي سنة وهي تذهب ما في الصدر من غلٍّ ونحوه، ويُسن قَبولها وكذا الإثابة عليها، ولا يجوز لمن أهدى هدية أن يطالب من وصلت إليه بإرجاعها، والهدية تورث المحبة، وهذه المباحث وغيرها سيأتي الكلام عليها في كتاب الهبات بإذن الله تعالى.
مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الزكاة)