|
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: الجواب: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول: (والله لا أكلمن فلانا) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا وكذا) وما أشبه ذلك فلم يفعل ما حلف عليه، فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلًا ويعلم ما يقول، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد؛ لأن الوعي لما يقول لا بد منه، فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه كالمجنون والمعتوه والنائم. المصدر: ♪。♡ مملكة عزف الحروف。♡ ♪ p;l pgt lk gh dlg; au,vi lh lk dlg; pgt p;l au,vi |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|