|
|
![]() |
|
♫ıl عزف الحج و العمرة ıl♫ قسم يهتم بكل المواضيع التى تخص الحج و العمرة و الحجاج |
![]() |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]()
,
بسم الله الرحمن الرحيم بعض الإجماعات في باب المناسك، أوردها الشيخ/ وليد بن راشد السعيدان في كتابه (تبصرة الناسك بعلم المناسك) :- أجمع علماء الإسلام أنه لايجوز العمل بقول الحاسب في دخول الشهر أو خروجه وإنا المعتمد الرؤية المعتبرة، قال أبو العباس بن تيمية ( وقد أجمع المسلمون عليه ) أ.هـ. وأجمع أهل العلم على أن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأً أجزأهم ذلك الوقوف وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم . وأجمع أهل العلم على أن العبادة المقصودة لذاتها لا تصح إلا بالنية . وأجمع أهل العلم على أن العبادات لاتجب إلا المستطيع . وأجمع أهل العلم على أن من أنكر فرض الحج فإنه يكفر قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) أ.هـ. وأجمع أهل العلم على أن فتح مكة كان في شهر رمضان سنة ثمانٍ للهجرة . وأجمع أهل العلم على أن الواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة قال أبو العباس ( بإجماع المسلمين ) أ.هـ. وأجمع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب والمظالم لاتسقط بالحج، قال أبو العباس ( باتفاق الأئمة ) أ.هـ. وأجمع أهل العلم على أن من استطاع إيجاد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج . وأجمع أهل العلم على أن الحج لم يفرض في أوائل الهجرة . وأجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب على العاجز عنه . وأجمع أهل العلم على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة . وأجمع أهل العلم على أنه لم يعتمر في رمضان قط . وأجمع أهل العلم على إنه لم يعتمر بعد حجته . وأجمع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط في لزوم السفر . وأجمع أهل العلم على أن من ميقاته الجحفة واجتاز بالمدينة أن الأفضل والمستحب له أن يحرم من ميقات المدينة . قال ابن تيمية ( أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين ) ا.هـ. وأجمع أهل العلم على أن العمرة المفردة أفضل من عمرة القران . وأجمع أهل العلم على أن الهدي الذي يساق من الحل أفضل من الهدي الذي يشترى من الحرم قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) ا.هـ. وأجمع أهل العلم على أن النبي أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة قال ابن تيمية ( وهذا مما تواترت عليه الأحاديث ) . وأجمع أهل العلم على عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة مفردة بلا حج وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة . واتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمرته كانت في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج . وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن المرأة . واتفق أهل العلم على لزوم المضي فيما عقده من الإحرام حجاً كان أو عمرة وإن كان متطوعاً بالدخول فيها, قال ابن تيمية ( باتفاق الأئمة )ا.هـ. وقال في موضع آخر (واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما ) ا.هـ. واتفق أهل العلم على أن التجرد من المخيط ليس بشرط في صحة الإحرام فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك باتفاقهم . واتفق أهل العلم على أنه لا يجب في الإهلال صيغة مخصوصة, بل لو عبر بأي عبارة كانت لأجزأه ذلك . ونقل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى اتفاق السلف على كراهة الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما . وأجمع أهل العلم على جواز العمرة من مكة, قال ابن تيمية ( وهذا مما لا نزاع فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك ) ا.هـ. أجمع أهل العلم على وجوب الإحرام من الميقات, وأنه لا يجب الإحرام إلا منه . واتفق أهل العلم على أن مكة حرم . واتفق أهل العلم على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم . واتفق أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط . وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يعقد الإزار إذا احتاج ذلك لأنه إنما يثبت بالعقد . وأجمع أهل العلم على أن حلق الرأس على وجه التعبد في غير حج أو عمرة أنه بدعة منكرة . وأجمع أهل العلم على أن السنة للمحرم أن يحرم في إزارٍ ورداء . وأجمع أهل العلم على جواز طرح القباء والجبة عليه بلا لبس ويتغطى بها أيضاً . وأجمع أهل العلم على جواز الاستظلال بسقف البيت والخيمة ولشجرة ونحوها, قال ابن تيمية ( هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع ) ا.هـ. وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير ملاصق . وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يستر يديه ورجليه بغير المخيط بقدرها . وأجمع أهل العلم على أن المرأة ممنوعة في حال إحرامها من لبس البرقع . وأجمع أهل العلم على المنع من تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة . وأجمع أهل العلم على أن صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة ومن في حكمها إنهم يطوفون ويصلون . وأجمع أهل العلم على سنية تقديم العصر إلى وقت الظهر . وأجمع أهل العلم على أن الطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع . وأجمع المسلمون على أنه لابد من طواف الإفاضة, قال ابن تيمية ( وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة ) ا.هـ. واتفق أهل العلم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان . واتفق أهل العلم على مشروعية استلام الركنين اليمانيين فقط . واتفق أهل العلم على مشروعية تقبيل الحجر الأسود . وأجمع أهل العلم على مشروعية الذكر والدعاء في الطواف . وأجمعوا على مشروعية حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة . واتفق الأئمة على أن من ترك في الحج ليس بركنٍ ولم يجبره بالدم الذي عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته . وأجمع أهل العلم على مشروعية الخطبة يوم عرفة لأنه يوم عرفة . وأجمع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة التي قد أحرم بها . وأجمع أهل العلم على أنه ليس هنالك ذكر واجب في الطواف والسعي . وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف حتى تطهر إذا أمكنها ذلك . وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والمبيت بمنى لا تجب لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى . وأجمع أهل العلم على أن الطهارة الكبرى شرط للطواف بالبيت . وأجمع أهل العلم على أن ستر العورة شرط في الطواف . وأجمع أهل العلم على مشروعية البقاء في عرفة إلى مابعد الغروب . وأجمع أهل العلم على أن السنة النفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس, قال ابن تيمية ( وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين ) ا.هـ. وأجمع أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج . وأجمع أهل العلم على مشروعية جمع التأخير في المزدلفة . وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم . وأجمعوا على جواز أخذ الإذخر . وأجمع أهل العلم على جواز قطع ما أنبته الآدمي من الزهور والأشجار والرياحين . وأجمع أهل العلم على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم . وأجمع أهل العلم على أن من قتل صيداً في الحرم وهو محرم أن عليه الجزاء المذكور في الآية . واجمع أهل العلم على أن من ارتكب ما يوجب حداً أو قتلاً في الحرم أنه يقام عليه فيه . واتفق أهل العلم على جواز قتل كل ما آذى الناس في أبدانهم وأموالهم . واتفق أهل العلم على أن الكفار لا يجوز لهم الإقامة في مكة . واتفق أهل العلم على أن الجماع من محظورات الإحرام . واتفق أهل العلم على أنه لا يفسد الحج إلا بالوطء فقط على تفصيل ذكرناه في ثنايا المسائل, وأما سائر المحظورات فاتفقوا على أنها لا تعلق بإفساد أصل الحج . وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب . وأجمع أهل العلم على أن الحج الفاسد بالجماع أنه يجب إتمامه . هذه بعض الإجماعات الواردة في باب الحج, أسوقها إليك لتعرف مواطن الإجماع والخلاف والله ربنا أعلى وأعلم المصدر: ♪。♡ مملكة عزف الحروف。♡ ♪ fuq hgY[lhuhj td fhf hglkhs; |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|